نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 444
القاعدة الثانية عشرة بعد المئة [الطّهارة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ طهارة جائزة بكلّ ماء طاهر مطلق [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الطّهارات متعدّدة الأسباب: فمنها طهارة للصّلاة، وطهارة لقراءة القرآن، وطهارة للطّواف. ومنها طهارة الحائض والنّفساء والجنب. وطهارة لمس المصحف. وطهارة الأنجاس الحسّيّة.
فمفاد القاعدة: أنّ كلّ هذه الطّهارات تجوز بكلّ ماء طاهر مطلق - والمراد بالإطلاق هنا عدم تقيّد الماء بالإضافة - كما يقال: ماء الورد -. فالطّهارات إنّما تجوز بالماء المطلق الطّاهر، وهو الماء الباقي على أصل خلقته. وهذا أمر متّفق عليه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الغسل من الجنابة أو الحيض أو النّفاس لا يجوز إلا بماء طاهر مطلق. وأمّا إذا خالط هذا الماء طاهر - ولم يغلب عليه اسمه - جاز التّطهير به [2].
ومنها: الوضوء لا يجوز إلا بماء طهور.
ومنها: إزالة النّجاسة الحسّيّة بالماء المطلق، وبغيره خلاف. [1] المغني جـ 1 ص 7. [2] ينظر المقنع جـ 1 ص 15 فما بعدها.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 444